All legislation

مرسوم Decree No. 7092 03/01/2002

نقل السيد عطالله غشام من وظيفة مدير الداخلية العام (الملغاة) الى وظيفة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في ملاك وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
7092
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 66-67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7092 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ

14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على المرسوم رقم 5476 تاريخ

03/08/1994 (نقل السيد عطالله غشام مدير

عام رئيس فرع الشؤون القانونية في ملاك

المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى

ملاك وزارة الداخلية وتعيينه مديرا عاما

للداخلية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1441 تاريخ 22/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5

تاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد عطاالله غشام (رقمه المالي 131) من وظيفة مدير الداخلية العام (الملغاة) الى وظيفة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين (مركز شاغر) في ملاك وزارة الداخلية والبلديات دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة