المادة 1
مادة 1: نقل السيد عطاالله غشام (رقمه المالي 131) من وظيفة مدير الداخلية العام (الملغاة) الى وظيفة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين (مركز شاغر) في ملاك وزارة الداخلية والبلديات دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 7092 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 5476 تاريخ
03/08/1994 (نقل السيد عطالله غشام مدير
عام رئيس فرع الشؤون القانونية في ملاك
المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى
ملاك وزارة الداخلية وتعيينه مديرا عاما
للداخلية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1441 تاريخ 22/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5
تاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد عطاالله غشام (رقمه المالي 131) من وظيفة مدير الداخلية العام (الملغاة) الى وظيفة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين (مركز شاغر) في ملاك وزارة الداخلية والبلديات دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة