All legislation

مرسوم Decree No. 7093 03/01/2002

تعيين السيد درويش حبيقة مديرا عاما للدفاع المدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
7093
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7093 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القطاع

العام),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ

14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ

08/09/1961 وتعديلاته (تنظيم الدفاع

المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ

05/08/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ

12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف بقدماء رجال

الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),

بناء على المرسوم رقم 6987 تاريخ

22/12/2001 (حفظ وظيفة مدير عام الدفاع

المدني لقدماء رجال الجيش وقوى الامن

الداخلي والامن العام),

بناء على المرسوم رقم 6988 تاريخ

22/12/2001 (قبول استقالة السيد درويش

حبيقة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1456 تاريخ 24/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5

تاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الطيار درويش حبيقة (مواليد بسكنتا 07/02/1947) بوظيفة مدير عام الدفاع المدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .

المادة 2

مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا التعيين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة