المادة 1
مادة 1: عين العميد الطيار درويش حبيقة (مواليد بسكنتا 07/02/1947) بوظيفة مدير عام الدفاع المدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .
مرسوم Decree No. 7093 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القطاع
العام),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ
08/09/1961 وتعديلاته (تنظيم الدفاع
المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ
05/08/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ
12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف بقدماء رجال
الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),
بناء على المرسوم رقم 6987 تاريخ
22/12/2001 (حفظ وظيفة مدير عام الدفاع
المدني لقدماء رجال الجيش وقوى الامن
الداخلي والامن العام),
بناء على المرسوم رقم 6988 تاريخ
22/12/2001 (قبول استقالة السيد درويش
حبيقة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 1456 تاريخ 24/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5
تاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الطيار درويش حبيقة (مواليد بسكنتا 07/02/1947) بوظيفة مدير عام الدفاع المدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .
مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا التعيين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة