المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة القاع (قضاء بعلبك) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص لهذه المدرسة كامل العقار 1787 من منطقة القاع العقارية (قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 7077 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني وتعديلاته,
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة القاع (قضاء بعلبك) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص لهذه المدرسة كامل العقار 1787 من منطقة القاع العقارية (قضاء بعلبك).
مادة 2: تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
مادة 3: يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة