All legislation

مرسوم Decree No. 7077 03/01/2002

انشاء مدرسة فنية في بلدة القاع-قضاء بعلبك تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7077
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 80-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7077 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني وتعديلاته,

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة القاع (قضاء بعلبك) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص لهذه المدرسة كامل العقار 1787 من منطقة القاع العقارية (قضاء بعلبك).

المادة 2

مادة 2: تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة