All legislation

قرار Decision No. 344 26/12/2001

تعديل رقم 269 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
26/12/2001
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 105-107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 26/12/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم

343 تاريخ 19 كانون الاول 2001 المتضمن

التعديل رقم 268 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 بموجب قراره

رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

السادس والعشرين من كانون الاول 2001 الرامي

الى تخفيض الرسوم الجمركية على الغاز السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى ­ مسيلة 2711.11 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 213000 ل.ل. طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 213000 ل.ل. طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 213000 ل.ل. طن صاف 2711.14 -- اثيلين, 10% حد بروبيلين, ادنى بوتيلين, للاستيفاء بوتاديين 213000 ل.ل. طن صاف 2711.19 -- غيرها 10%حد ادنى للاستيفاء 213000 ل.ل. طن صاف - في حالة غازية 2711.21 - غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 213000 ل.ل. طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 213000 ل.ل. طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع والعشرين من كانون الأول 2001, ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2001 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس حسين نعمة