المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /325000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /325000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).