All legislation

مرسوم Decree No. 7037 03/01/2002

اعفاء موظف من الفئة الاولى السيد حسن غصن من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7037
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7037 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ

29/04/1972 وتعديلاته (الاجازة للموظفين

الطلب باحالتهم الى التقاعد او الصرف

من الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين

موظفي الفئة الاولى) ولا سيما المادة

الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 210 تاريخ

17/02/1999 المتعلق بتعيين السيد حسن

غصن عضوا في المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد حسن غصن, عضو المجلس الاعلى للجمارك في ملاك وزارة المالية, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة