المادة 1
مادة 1: اعفي السيد حسن غصن, عضو المجلس الاعلى للجمارك في ملاك وزارة المالية, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 7037 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ
29/04/1972 وتعديلاته (الاجازة للموظفين
الطلب باحالتهم الى التقاعد او الصرف
من الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين
موظفي الفئة الاولى) ولا سيما المادة
الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 210 تاريخ
17/02/1999 المتعلق بتعيين السيد حسن
غصن عضوا في المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد حسن غصن, عضو المجلس الاعلى للجمارك في ملاك وزارة المالية, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة