All legislation

مرسوم Decree No. 7039 03/01/2002

اعفاء موظف من الفئة الاولى السيد خليل شتوي من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7039
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 49-50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7039 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972

وتعديلاته (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم

الى التقاعد او الصرف من الخدمة واحكام

خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى) ولا سيما

المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 5834 تاريخ

20/10/1994 المتعلق بتعيين السيد خليل شتوي

مديرا عاما لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين-

سابقا,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد خليل شتوي, مدير عام ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين (سابقا) في ملاك وزارة الداخليةوالبلديات, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة