ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
انشاء وزارة السياحة,
بناء علىا المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966
وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد
ملاكها),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
السياحة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1444 تاريخ 22/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5
تاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفعت السيدة ندى السردوك (رقمها المالي 161/1) مفتش تربوي في ملاك التفتيش المركزي- المفتشية العامة التربوية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقلت الى ملاك وزارة السياحة وعينت بوظيفة مدير عام الشؤون السياحية في الملاك المذكور في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام) (مركز شاغر).
مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة