All legislation

مرسوم Decree No. 7088 03/01/2002

ترفيع السيدة ندى السردوك مفتش تربوي في ملاك التفتيش المركزي المفتشية العامة التربوية الى الفئة الاولى وتعيينها مديرا عاما للشؤون السياحية في ملاك وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
7088
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 54-55
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

انشاء وزارة السياحة,

بناء علىا المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966

وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد

ملاكها),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

السياحة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1444 تاريخ 22/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5

تاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت السيدة ندى السردوك (رقمها المالي 161/1) مفتش تربوي في ملاك التفتيش المركزي- المفتشية العامة التربوية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقلت الى ملاك وزارة السياحة وعينت بوظيفة مدير عام الشؤون السياحية في الملاك المذكور في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام) (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة