All legislation

قرار Decision No. 147 26/12/2001

الترخيص لجمعية رياضية باسم: "جمعية الصداقة للحزام الاسود الرياضية"-عنجر

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
26/12/2001
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 111-112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 26/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

168/د تاريخ 16/01/2001,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3717/2 تاريخ 08/10/2001,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية "الصداقة للحزام الاسود الرياضية" للسادة: هاكوب طاغليان, هراك اسطنبوليان, هراير بقاليان, زاره توماسيان, فاهه سقايان, فيكين كندرجيان, مسروب كندرجيان. مركزها: محافظة البقاع­ قضاء زحلة­ بلدة عنجر. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: هاكوب نظر طاغليان.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: الصداقة للحزام الأسود الرياضية هي: الووشو­ كونغ فو, الكاراتيه.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته, وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان