ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات
المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى
اخرى),
بناء على قانون موازنة عام 2001,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /196950000/ل.ل. (فقط مئة وستة وتسعون مليونا وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني -أ- الباب الخامس - وزارة العدل الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 131- الشؤون الادارية العامة البند 226- تجهيزات الفقرة 9- تجهيزات اخرى النبذة 1- تجهيزات اخرى /196950000/ل.ل. (فقط مئة وستة وتسعون مليونا وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة العدل- الادارة المركزية- لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير وذلك لتجهيز قصر العدل في بيروت بمولدين كهربائيين استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 02/08/2001 ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة