المادة 1
مادة 1: اعفي السيد جان الياس الخوري, مدير عام الشؤون البلدية والقروية (الملغاة), في ملاك وزارة الداخلية والبلديات من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 7040 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972
وتعديلاته (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم
الى التقاعد او الصرف من الخدمة واحكام خاصة
تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى),
بناء على المرسوم رقم 3617 تاريخ 14/06/1993
المتعلق بتعيين السيد جان الياس الخوري
مديرا عاما للشؤون البلدية والقروية,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000
(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد جان الياس الخوري, مدير عام الشؤون البلدية والقروية (الملغاة), في ملاك وزارة الداخلية والبلديات من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة