All legislation

مرسوم Decree No. 7040 03/01/2002

اعفاء موظف من الفئة الاولى السيد جان الياس الخوري من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7040
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7040 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972

وتعديلاته (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم

الى التقاعد او الصرف من الخدمة واحكام خاصة

تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى),

بناء على المرسوم رقم 3617 تاريخ 14/06/1993

المتعلق بتعيين السيد جان الياس الخوري

مديرا عاما للشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000

(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد جان الياس الخوري, مدير عام الشؤون البلدية والقروية (الملغاة), في ملاك وزارة الداخلية والبلديات من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة