المادة 1
مادة 1: اعفي السيد جان شرو, المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك ادارة التفتيش المركزي, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 7038 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ
29/04/1972 وتعديلاته (الاجازة للموظفين
الطلب باحالتهم الى التقاعد او الصرف
من الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين
موظفي الفئة الاولى) لا سيما المادة
الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 3669 تاريخ
18/06/1993 المتعلق بتعيين السيد جان
شرو مفتشا عاما صحيا واجتماعيا وزراعيا
في ملاك ادارة التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد جان شرو, المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك ادارة التفتيش المركزي, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة