المادة 1
مادة 1: عين السيد فاروق محمد ياغي مواليد 12/04/1947, مديرا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 7091 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 389 تاريخ
12/01/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533
تاريخ 24/07/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي
والاجتماعي) لا سيما المادة 11 منه,
بناء على المرسوم رقم 3763 تاريخ
30/08/2000 (تحديد شروط تعيين المدير العام
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 3764 تاريخ
30/08/2000 (تحديد التعويض الشهري لمدير
عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فاروق محمد ياغي مواليد 12/04/1947, مديرا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة