المادة 1
مادة 1: تعتمد تسمية (مهمة غير دراسية) بدلا من (مهمة غير رسمية) الواردة في الجدول رقم "1" المرفق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999 والمعدل بالمرسوم رقم 577 تاريخ 03/05/1999 .
مرسوم Decree No. 7099 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن
العام) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 718 تاريخ
05/11/1998 (سلاسل رواتب العسكريين...) لا سيما
المادة 6 منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام...)
لا سيما المادة 7 منه,
بناء على المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979
(تنظيم الضابطة الجمركية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
(تعويضات العسكريين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999
(تحديد تعويض الانتقال للعسكريين)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
الداخلية والبلديات والدفاع الوطني والمالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم
252/99-2000 تاريخ 08/08/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتمد تسمية (مهمة غير دراسية) بدلا من (مهمة غير رسمية) الواردة في الجدول رقم "1" المرفق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999 والمعدل بالمرسوم رقم 577 تاريخ 03/05/1999 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة