All legislation

مرسوم Decree No. 7099 03/01/2002

تعديل الجدول رقم "1" المرفق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999 المعدل بالمرسوم رقم 577 تاريخ 03/05/1999 (تحديد تعويض الانتقال للعسكريين)

Type
مرسوم · Decree
Number
7099
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 58-59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7099 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن

العام) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 718 تاريخ

05/11/1998 (سلاسل رواتب العسكريين...) لا سيما

المادة 6 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

(سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام...)

لا سيما المادة 7 منه,

بناء على المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979

(تنظيم الضابطة الجمركية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982

(تعويضات العسكريين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985

(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999

(تحديد تعويض الانتقال للعسكريين)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء

الداخلية والبلديات والدفاع الوطني والمالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم

252/99-2000 تاريخ 08/08/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد تسمية (مهمة غير دراسية) بدلا من (مهمة غير رسمية) الواردة في الجدول رقم "1" المرفق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999 والمعدل بالمرسوم رقم 577 تاريخ 03/05/1999 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة