ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ
16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1463 تاريخ 26/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السادة المدرجة اسماؤهم ادناه الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام وعين كل منهم في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وهم: الاسم الوظيفة السابقة الوظيفة المعين فيها السيد اكرم شديد مراقب اول في ادارة رئيسا للمجلس الجمارك الاعلى للجمارك السيد اسامة مراقب اول في ادارة عضو المجلس البابا الجمارك الاعلى للجمارك السيد سليم مراقب اول في ادارة عضو المجلس ناصيف للجمارك الاعلى للجمارك
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة