All legislation

مرسوم Decree No. 7090 03/01/2002

ترفيع ثلاثة موظفين الى الفئة الاولى وتعيينهم في المجلس الاعلى للجمارك (السادة اكرم شديد, اسامة البابا, سليم ناصيف)

Type
مرسوم · Decree
Number
7090
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 70-71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7090 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1463 تاريخ 26/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السادة المدرجة اسماؤهم ادناه الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام وعين كل منهم في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وهم: الاسم الوظيفة السابقة الوظيفة المعين فيها السيد اكرم شديد مراقب اول في ادارة رئيسا للمجلس الجمارك الاعلى للجمارك السيد اسامة مراقب اول في ادارة عضو المجلس البابا الجمارك الاعلى للجمارك السيد سليم مراقب اول في ادارة عضو المجلس ناصيف للجمارك الاعلى للجمارك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة