All legislation

مرسوم Decree No. 7097 03/01/2002

ترفيع السيد جورج انطانيوس نعمة مدير الخدمات الاجتماعية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للتربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7097
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 97-98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7097 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 8730 تاريخ

06/07/1996 (نقل السيد جورج نعمه من وظيفة

رئيس مصلحة الرعاية الاجتماعية في ملاك

وزارة الشؤون الاجتماعية الى وظيفة مدير

الخدمات الاجتماعية في الملاك المذكور),

بناء على اقتراح كل من وزير الشؤون

الاجتماعية ووزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1457 تاريخ 24/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5

تاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد جورج انطانيوس نعمه (رقمه المالي 26), مدير الخدمات الاجتماعية في ملاك وزارة. الشؤون الاجتماعية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, ونقل الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, وعين مديرا عاما للتربية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة