ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 8730 تاريخ
06/07/1996 (نقل السيد جورج نعمه من وظيفة
رئيس مصلحة الرعاية الاجتماعية في ملاك
وزارة الشؤون الاجتماعية الى وظيفة مدير
الخدمات الاجتماعية في الملاك المذكور),
بناء على اقتراح كل من وزير الشؤون
الاجتماعية ووزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1457 تاريخ 24/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5
تاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد جورج انطانيوس نعمه (رقمه المالي 26), مدير الخدمات الاجتماعية في ملاك وزارة. الشؤون الاجتماعية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, ونقل الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, وعين مديرا عاما للتربية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: اسعد دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة