All legislation

مرسوم Decree No. 7111 05/01/2002

انهاء وضع السيد ريشار فابري موظف من الفئة الاولى خارج الملاك الاداري العام ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7111
Date
05/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 59-60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7111 تاريخ 05/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972

وتعديلاته (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم

الى التقاعد او الصرف من الخدمة واحكام

خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى),

بناء على المرسوم رقم 176 تاريخ

02/02/1999 المتعلق بترفيع السيد ريشار

فابري الى الفئة الاولى ووضعه خارج الملاك

الاداري العام وتعيينه مديرا عاما لتعاونية

موظفي الدولة,

بناء على المرسوم رقم 4769 تاريخ

30/01/2001 (تجديد وضع السيد ريشار فابري

خارج الملاك الاداري العام),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهي وضع السيد ريشار فابري, مدير عام تعاونية موظفي الدولة, خارج الملاك الاداري العام, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة