المادة 1
مادة 1: انهي وضع السيد ريشار فابري, مدير عام تعاونية موظفي الدولة, خارج الملاك الاداري العام, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 7111 05/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972
وتعديلاته (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم
الى التقاعد او الصرف من الخدمة واحكام
خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى),
بناء على المرسوم رقم 176 تاريخ
02/02/1999 المتعلق بترفيع السيد ريشار
فابري الى الفئة الاولى ووضعه خارج الملاك
الاداري العام وتعيينه مديرا عاما لتعاونية
موظفي الدولة,
بناء على المرسوم رقم 4769 تاريخ
30/01/2001 (تجديد وضع السيد ريشار فابري
خارج الملاك الاداري العام),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهي وضع السيد ريشار فابري, مدير عام تعاونية موظفي الدولة, خارج الملاك الاداري العام, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة