المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الحاصل في ترقيم قرار المجلس الأعلى للجمارك المتضمن التعديل رقم 265 لتعريفة الرسوم الجمركية, بحيث يعطى الرقم 305 بدلا من الرقم 304
قرار Decision No. 356 29/12/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد
5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
وحيث تبين وجود خطأ مادي في ترقيم القرار
رقم 304 تاريخ 04/12/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الحاصل في ترقيم قرار المجلس الأعلى للجمارك المتضمن التعديل رقم 265 لتعريفة الرسوم الجمركية, بحيث يعطى الرقم 305 بدلا من الرقم 304
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 29 كانون الأول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن