All legislation

مرسوم Decree No. 7026 27/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية ادارة الجمارك لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
7026
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7026 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات الطارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /660000000/ل.ل. (فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب الثامن- وزارة المالية الفصل 3- ادارة الجمارك الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- تجهيزات للمعلوماتية /600000000/ل.ل. البند 228- صيانة الفقرة 7- صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- صيانة تجهيزات للمعلوماتية /60000000/ل.ل. المجموع العام /660000000/ل.ل. (فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة