المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات الطارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /660000000/ل.ل. (فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب الثامن- وزارة المالية الفصل 3- ادارة الجمارك الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- تجهيزات للمعلوماتية /600000000/ل.ل. البند 228- صيانة الفقرة 7- صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- صيانة تجهيزات للمعلوماتية /60000000/ل.ل. المجموع العام /660000000/ل.ل. (فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية).