All legislation

مرسوم Decree No. 7027 27/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-مديرية الشؤون العقارية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
7027
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 68-69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7027 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /101180000/ل.ل. (فقط مئة مليون ومليون ومئة وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن- وزارة المالية الفصل 4- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1- مياه (بدل مقطوعية) /1180000/ل.ل. النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /15000000/ل.ل. النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /85000000/ل.ل. /101180000/ل.ل. (فقط مئة مليون ومليون ومئة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة