المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /101180000/ل.ل. (فقط مئة مليون ومليون ومئة وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن- وزارة المالية الفصل 4- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1- مياه (بدل مقطوعية) /1180000/ل.ل. النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /15000000/ل.ل. النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /85000000/ل.ل. /101180000/ل.ل. (فقط مئة مليون ومليون ومئة وثمانون الف ليرة لبنانية).