All legislation

مرسوم Decree No. 7042 03/01/2002

اعفاء موظف من الفئة الاولى السيد مطانيوس الحلبي من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7042
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 51-52
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13835 تاريخ 24/12/2004 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7042 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ

29/04/1972 وتعديلاته (الاجازة للموظفين

الطلب باحالتهم الى التقاعد او الصرف

من الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي

الفئة الاولى) ولا سيما المادة الثالثة

منه,

بناء على المرسوم رقم 227 تاريخ

23/02/1999 المتعلق بتعيين السيد مطانيوس

الحلبي مديرا عاما للتربية,

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء

ووزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد مطانيوس الحلبي, مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة