All legislation

مرسوم Decree No. 7043 03/01/2002

اعفاء موظف من الفئة الاولى السيد عصام حب الله من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7043
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 52
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7043 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ

29/04/1972 وتعديلاته (الاجازة للموظفين

الطلب باحالتهم الى التقاعد او الصرف

من الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي

الفئة الاولى) ولا سيما المادة الثالثة

منه,

بناء على المرسوم رقم 1872 تاريخ

11/12/1993 المتعلق بتعيين السيد عصام

حب الله مديرا عاما للاقتصاد والتجارة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد عصام حب الله, مدير عام الاقتصاد والتجارة في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة