المادة 1
مادة 1: اعفي السيد جورج شقير, مفتش عام في ملاك ادارة التفتيش المركزي, من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 7033 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ
29/04/1972 وتعديلاته (الاجازة للموظفين
الطلب باحالتهم الى التقاعد او الصرف من
الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي
الفئة الاولى) ولا سيما المادة الثالثة
منه,
بناء على المرسوم رقم 2916 تاريخ
25/11/1992 المتعلق بتعيين السيد جورج
شقير مفتشا عاما في ملاك ادارة التفتيش
المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد جورج شقير, مفتش عام في ملاك ادارة التفتيش المركزي, من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة