ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 77020 تاريخ
04/07/2001 باسم "شركة الشرق للتجارة والاستثمار
خير الدين الافيوني وشركاه" (توصية بسيطة)
ممثلة بشخص الشريك المفوض السيد خير الدين
محمد قاسم الافيوني والذي يوقع عنها منفردا.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 1983 تاريخ 18/07/2001
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة الشرق للتجارة والاستثمار خير الدين الأفيوني وشركاه" (توصية بسيطة) ممثلة بشخص السيد خير الدين محمد قاسم الافيوني اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية بأسم "SIGNS OF THE TIMES" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ايمان هاني سلامه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 15 كانون الاول 2001
وزير الاعلام
غازي العريضي