All legislation

قرار Decision No. 334 15/12/2001

الترخيص لشركة الشرق للتجارة والاستثمار باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "Signs of the Times"

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
15/12/2001
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 112-113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 15/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 77020 تاريخ

04/07/2001 باسم "شركة الشرق للتجارة والاستثمار

خير الدين الافيوني وشركاه" (توصية بسيطة)

ممثلة بشخص الشريك المفوض السيد خير الدين

محمد قاسم الافيوني والذي يوقع عنها منفردا.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 1983 تاريخ 18/07/2001

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة الشرق للتجارة والاستثمار خير الدين الأفيوني وشركاه" (توصية بسيطة) ممثلة بشخص السيد خير الدين محمد قاسم الافيوني اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية بأسم "SIGNS OF THE TIMES" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ايمان هاني سلامه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 15 كانون الاول 2001 وزير الاعلام غازي العريضي