المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صير الغربية العقارية (قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 7080 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية صير الغربية رقم 35 تاريخ 15/07/2000,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صير الغربية العقارية (قضاء النبطية).
مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صفحة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي