ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 16948 تاريخ
23/07/1964 المعدل بالمرسوم رقم 14313
تاريخ 21/04/1970 (التصميم التوجيهي
العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية البوشرية
رقم 307 تاريخ 10/10/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 24/10/2001-محضر رقم 41,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
20/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من البند -2- من الشروط الخاصة المرفقة المرسوم رقم 16948 تاريخ 23/07/1964 المعدل بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970 العائد للتصميم التوجيهي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت, وذلك بإضافة الفقرة التالية عليها: "يسمح ضمن كامل المنطقة الصناعية في منطقة البوشرية العقارية الممتدة غرب بولفار خلدة- نهر الموت بانشاء صالات العرض والمكاتب والمخازن التجارية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي