All legislation

مرسوم Decree No. 7112 05/01/2002

اعفاء السيد عادل الشويري موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7112
Date
05/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7112 تاريخ 05/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ

29/04/1972 وتعديلاته (الاجازة للموظفين

الطلب باحالتهم الى التقاعد او الصرف من

الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي

الفئة الاولى) ولا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ

18/06/1993 المتعلق بتعيين السيد عادل

الشويري مديرا عاما للزراعة,

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء

ووزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد عادل الشويري, مدير عام الزراعة في ملاك وزارة الزراعة من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة