المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة المهندس محمد فؤاد حمدان المعين بموجب المرسوم رقم 3367 تاريخ 10/07/2000 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان.
مرسوم Decree No. 7114 05/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)
لا سيما المادة 16 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته
(انشاء مصلحة كهرباء لبنان),
بناء على المرسوم رقم 10345 تاريخ
31/05/1997 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس
ادارة مصلحة كهرباء لبنان),
بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ
11/02/2000 (تحديد سلاسل رواتب مستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب
تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 1491 تاريخ
18/10/1999 (تعيين السيد كمال الحايك رئيسا
لمجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات ومديرا عاما لها),
بناء على المرسوم رقم 3367 تاريخ
10/07/2000 المتعلق بتعيين رئيس واعضاء
مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 13 تاريخ 04/01/2002 فيما
خص صلاحياته,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة المهندس محمد فؤاد حمدان المعين بموجب المرسوم رقم 3367 تاريخ 10/07/2000 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: نقل المهندس كمال الحايك رئيس مجلس ادارة- مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات الى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وعين رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها ومديرا عاما لها لمدة ثلاث سنوات (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاقرب الى راتبه من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000, على ان يقدم تدرجه او يؤخر بمقدار ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة