ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ
21/08/1975 (ملاك المديرية العامة لرئاسة
مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 2316 تاريخ
01/02/2000 المتعلق بترفيع السيد عثمان
دلول الى الفئة الثانية وتعيينه رئيس مصلحة
في ملاك وزارة الصناعة),
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء
ووزير الصناعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1443 تاريخ 22/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5
تاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد عثمان دلول (رقمه المالي 57/1), رئيس المصلحة الاقليمية لوزارة الصناعة في محافظة البقاع, الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقل الى ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وعين مديرا عاما, رئيس فرع الشؤون القانونية في الملاك المذكور, في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717/98 تاريخ 05/11/1998 .
مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: جورج افرام
وزير الصناعة
الامضاء: فؤاد السنيورة