All legislation

مرسوم Decree No. 7125 08/01/2002

ترفيع السيد عثمان دلول موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة الصناعة الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما رئيس فرع الشؤون القانونية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7125
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 61-62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7125 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ

21/08/1975 (ملاك المديرية العامة لرئاسة

مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 2316 تاريخ

01/02/2000 المتعلق بترفيع السيد عثمان

دلول الى الفئة الثانية وتعيينه رئيس مصلحة

في ملاك وزارة الصناعة),

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء

ووزير الصناعة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1443 تاريخ 22/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5

تاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد عثمان دلول (رقمه المالي 57/1), رئيس المصلحة الاقليمية لوزارة الصناعة في محافظة البقاع, الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقل الى ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وعين مديرا عاما, رئيس فرع الشؤون القانونية في الملاك المذكور, في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717/98 تاريخ 05/11/1998 .

المادة 2

مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: جورج افرام وزير الصناعة الامضاء: فؤاد السنيورة