المادة 1
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 1610/22 تاريخ 31 ايار سنة 1949 على الوجه الآتي: 1- تضاف حسب ترتيب التعريفة, البضائع التالية, الى الفقرة الرابعة من المادة الاولى: رقم التعريفة صنف البضائع 122 و123 السكر من جميع الانواع 124 دبس السكر (ملاس ) 125 مصنوعات السكر 2- تلغى الفقرة السادسة من المادة الاولى المتعلقة بالبضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية الفلسطينية والسورية الاردنية وتحل محلها الفقرة السابعة الحالية فتصبح الفقرة السادسة الجديدة