All legislation

مرسوم Decree No. 783 30/12/1949

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية جباع

Type
مرسوم · Decree
Number
783
Date
30/12/1949
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1950, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 783 تاريخ 30/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية جباع (Jebah)

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في جباع

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس