المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رمحالا (Remhala) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا
مرسوم Decree No. 784 30/12/1949
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رمحالا (Remhala) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويضي وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس