All legislation

مرسوم Decree No. 784 30/12/1949

احداث شعبة بريدية في قرية رمحالا

Type
مرسوم · Decree
Number
784
Date
30/12/1949
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1950, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 784 تاريخ 30/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رمحالا (Remhala) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويضي وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس