المادة 1
مادة 1: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة حسابات بلديات بعلبك, زغرتا, اهدن, صور, الجديدة, البوشرية.
مرسوم Decree No. 11042 30/12/1955
مادة 1: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة حسابات بلديات بعلبك, زغرتا, اهدن, صور, الجديدة, البوشرية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ك1 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي