All legislation

مرسوم Decree No. 11042 30/12/1955

اخضاع حسابات ستة بلديات لرقابة ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
11042
Date
30/12/1955
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1956, p. 28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11042 تاريخ 30/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة حسابات بلديات بعلبك, زغرتا, اهدن, صور, الجديدة, البوشرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ك1 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي