All legislation

قرار Decision No. 2516 31/12/1955

تحديد تعرفة الاسعار لشراء التبغ والتنباك وشك النبت من محصول سنة 1956

Type
قرار · Decision
Number
2516
Date
31/12/1955
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1956, p. 36-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2516 تاريخ 31/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعرفة الاسعار لشراء التبغ والتنباك وشك البنت من محصول سنة 1956 من قبل ادارة الحصر لكل كيلو غرام صافي وفقا للجدول المربوط بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ك1 سنة 1955 الامضاء: جميل مكاوي