المادة 1 Cite مادة 1: تحدد تعرفة الاسعار لشراء التبغ والتنباك وشك البنت من محصول سنة 1956 من قبل ادارة الحصر لكل كيلو غرام صافي وفقا للجدول المربوط بهذا القرار.