المادة 1
مادة 1: تسلخ بلدية الشياح عن بلدية الشياح - الغبيري الموحدة وتنشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم "بلدية الشياح".
مرسوم Decree No. 11148 09/01/1956
مادة 1: تسلخ بلدية الشياح عن بلدية الشياح - الغبيري الموحدة وتنشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم "بلدية الشياح".
مادة 2: تحدد منطقة البلدية المنشأة وفقا لاحكام المادة 6 من قانون البلديات فور صدور هذا المرسوم.
مادة 3: يبقى حق استثمار العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها والانتفاع منها والتصرف فيها لعموم الاهالي كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الجديدة وتوزع العائدات التي تتناولها البلدية الموحدة مناصفة بين بلديتي الشياح والغبيري.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي