All legislation

مرسوم Decree No. 11148 09/01/1956

سلخ بلدية الشياح عن بلدية الشياح - الغبيري الموحدة وانشاء فيها بلدية مستقلة- باسم (بلدية الشياح)

Type
مرسوم · Decree
Number
11148
Date
09/01/1956
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1956, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11148 تاريخ 09/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ بلدية الشياح عن بلدية الشياح - الغبيري الموحدة وتنشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم "بلدية الشياح".

المادة 2

مادة 2: تحدد منطقة البلدية المنشأة وفقا لاحكام المادة 6 من قانون البلديات فور صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يبقى حق استثمار العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها والانتفاع منها والتصرف فيها لعموم الاهالي كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الجديدة وتوزع العائدات التي تتناولها البلدية الموحدة مناصفة بين بلديتي الشياح والغبيري.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي