All legislation

مرسوم Decree No. 11151 09/01/1956

فصل عقارات عن منطقة بلدية الناعمة وضمها الى منطقة بلدية الدامور (قضاء الشوف )

Type
مرسوم · Decree
Number
11151
Date
09/01/1956
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1956, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11151 تاريخ 09/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل عن منطقة بلدية الناعمة وتضم الى منطقة بلدية الدامور ( قضاء الشوف ) العقارات المبينة ضمن الاطار المرسوم باللون البني على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي