All legislation

مرسوم Decree No. 5892 31/12/1960

اعتبار بلدة جباع محافظة لبنان الجنوبي مركزً للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
5892
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1961, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5892 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبار بلدة جباع - محافظة لبنان الجنوبي - مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

الذوق في 31 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي