المواد
مادة 1: اعتبار بلدة جباع - محافظة لبنان الجنوبي - مركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
الذوق في 31 ك1 سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي