المادة 1
مادة 1: يجدد احداث الوظيفة الموقتة لطبيب اسنان لسجن بيروت لغاية 31/3/1961
مرسوم Decree No. 5928 31/12/1960
مادة 1: يجدد احداث الوظيفة الموقتة لطبيب اسنان لسجن بيروت لغاية 31/3/1961
مادة 2: يجدد تعيين الدكتور محمد نزار رضا بوظيفة طبيب اسنان لسجون بيروت بنفس الاجرة الشهرية المحددة له وقدرها 175 ماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولغاية 31 اذار سنة 1961
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2254 تاريخ 24/12/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2300/ رم تاريخ 30/12/1960 المستشار الامضاء: وديع شلهوب