ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 11/80 تاريخ 17/5/1980,
(تعديل تسمية وزارة البريد والبرق والهاتف واعادة
تنظيمها)
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد
ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك
وسلسلة رتبها ورواتبها),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
618 تاريخ 13/6/1995,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 131
تاريخ 5/7/1995)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/12/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 المتعلق بملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والملحق بالمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 فيما يعود لملاك المديرية العامة لصيانة واستثمار المواصلات السلكية واللاسلكية ما يلي: "مديرية الاستثمار 1 مدير او مدير فني مصلحة الاستثمار الداخلي 1 رئيس مصلحة او مهندس رئيس مصلحة مصلحة الاستثمار الداخلي 1 رئيس مصلحة مصلحة الاستثمار الدولي 1 رئيس مصلحة او مهندس رئيس مصلحة." بدلا من: "مديرية الاستثمار 1 مدير مصلحة الاستثمار الدولي رئيس مصلحة" (والباقي دون تعديل) ويتم وفقا لذلك ادخال التعديل المشار اليه اعلاه الى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 3585 المذكور
مادة 2: اضيفت الى الجدول رقم 3 المتعلق بالشروط الخاصة للتعيين في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والملحق بالمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 الشروط التالية: "1- مدير فني: - ...او من بين المهندسين من الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة على الاقل. 2- مهندس رئيس مصلحة او مهندس رئيس منطقة: - ... او من بين المهندسين رؤساء الاشغال من الدرجتين الاولى والثانية على الاقل. 3- رئيس مصلحة فنية: - ... او من بين رؤساء الاشغال من الدرجتين الاولى والثانية على الاقل."
مادة 3: عدل شرط التعيين لرئيس منطقة الوارد في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 على الوجه التالي: " 4- رئيس منطقة: - بالاختيار من بين موظفي الفئة الثالثة بعد خدمة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في هذه الفئة." بدلا من: " 4 - رئيس منطقة: - بالاختيار من بين موظفي الفئة الثالثة بعد خدمة لا تقل عن اربع عشر سنة في هذه الفئة."
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البرد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: الفضل شلق
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري