All legislation

مرسوم Decree No. 7787 02/01/1996

تعديل في الجدولين رقم 1 ورقم 3 الملحقين بالمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 المتعلق بتنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
7787
Date
02/01/1996
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 80/81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7787 تاريخ 02/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 11/80 تاريخ 17/5/1980,

(تعديل تسمية وزارة البريد والبرق والهاتف واعادة

تنظيمها)

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد

ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك

وسلسلة رتبها ورواتبها),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

618 تاريخ 13/6/1995,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 131

تاريخ 5/7/1995)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/12/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 المتعلق بملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والملحق بالمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 فيما يعود لملاك المديرية العامة لصيانة واستثمار المواصلات السلكية واللاسلكية ما يلي: "مديرية الاستثمار 1 مدير او مدير فني مصلحة الاستثمار الداخلي 1 رئيس مصلحة او مهندس رئيس مصلحة مصلحة الاستثمار الداخلي 1 رئيس مصلحة مصلحة الاستثمار الدولي 1 رئيس مصلحة او مهندس رئيس مصلحة." بدلا من: "مديرية الاستثمار 1 مدير مصلحة الاستثمار الدولي رئيس مصلحة" (والباقي دون تعديل) ويتم وفقا لذلك ادخال التعديل المشار اليه اعلاه الى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 3585 المذكور

المادة 2

مادة 2: اضيفت الى الجدول رقم 3 المتعلق بالشروط الخاصة للتعيين في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والملحق بالمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 الشروط التالية: "1- مدير فني: - ...او من بين المهندسين من الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة على الاقل. 2- مهندس رئيس مصلحة او مهندس رئيس منطقة: - ... او من بين المهندسين رؤساء الاشغال من الدرجتين الاولى والثانية على الاقل. 3- رئيس مصلحة فنية: - ... او من بين رؤساء الاشغال من الدرجتين الاولى والثانية على الاقل."

المادة 3

مادة 3: عدل شرط التعيين لرئيس منطقة الوارد في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 على الوجه التالي: " 4- رئيس منطقة: - بالاختيار من بين موظفي الفئة الثالثة بعد خدمة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في هذه الفئة." بدلا من: " 4 - رئيس منطقة: - بالاختيار من بين موظفي الفئة الثالثة بعد خدمة لا تقل عن اربع عشر سنة في هذه الفئة."

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البرد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: الفضل شلق وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري