All legislation

مرسوم Decree No. 1623 30/12/1978

تحديد شروط تعبيد وتزفيت طرقات قام الاهالي بشقها

Type
مرسوم · Decree
Number
1623
Date
30/12/1978
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1979, p. 20-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1623 تاريخ 30/12/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون موازنة عام 1978

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/8/1978 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد كما يلي الشروط المفروضة لتعبيد وتزفيت الطرقات التي قام الاهالي بشقها عن طريق استعمال الاعتماد المرصد في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 1978 على التنسيب التالي:

الباب الثالث عشر- وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل الثاني- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

البند 22- انشاءات

الفقرة 33- تعبيد وتزفيت طرقات قام الاهالي بشقها

اولا- الشروط الادارية:

أ- ان تكون الطريق معدة لاستعمال العموم وان تسجل العقارات واقسام العقارات في موقع الطريق باسم الدولة - املاك عمومية

ب - ان تؤدي الطريق الى مجموعة سكنية محرومة ولا تقل عن عشرة مساكن تشغلها عشر عائلات مختلفة على الاقل.

ج- ان يكون الاهالي او احدهم قد قاموا بشق الطريق على نفقتهم الخاصة.

ثانيا- الشروط الفنية:

أ- ان لا يقل عرض سطح الطريق الترابي عي ستة امتار.

ب - ان لا يزيد انحدار الطريق الاقصى عن 12 بالماية, مع السماح بالشذوذ عن هذا الحد الاقصى, لبعض المسافات القصيرة فقط.

ج- ان تكون الرؤيا مؤمنة على المنعطفات بشكل مقبول.

د- ان يجري تنفيذ الجدران الساندة او الترابية لجوانب الطريق والاقنية والعبارات لتأمين سيلان ومرور المياه الشتوية.

ه- ان لا يتعارض تخطيط الطريق مع المخطط التوجيهي وكافة التخطيطات والطرق المنفذة للمنطقة التي تقع ضمنها الطريق.

المادة 2

تقوم مديرية الطرق او المديرية الاقليمية في المحافظة بتنفيذ التعبيد والتزفيت بعرض اربعة امتار فقط وذلك بعد موافقة وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري