المادة 1
تحدد كما يلي الشروط المفروضة لتعبيد وتزفيت الطرقات التي قام الاهالي بشقها عن طريق استعمال الاعتماد المرصد في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 1978 على التنسيب التالي:
الباب الثالث عشر- وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل الثاني- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية
البند 22- انشاءات
الفقرة 33- تعبيد وتزفيت طرقات قام الاهالي بشقها
اولا- الشروط الادارية:
أ- ان تكون الطريق معدة لاستعمال العموم وان تسجل العقارات واقسام العقارات في موقع الطريق باسم الدولة - املاك عمومية
ب - ان تؤدي الطريق الى مجموعة سكنية محرومة ولا تقل عن عشرة مساكن تشغلها عشر عائلات مختلفة على الاقل.
ج- ان يكون الاهالي او احدهم قد قاموا بشق الطريق على نفقتهم الخاصة.
ثانيا- الشروط الفنية:
أ- ان لا يقل عرض سطح الطريق الترابي عي ستة امتار.
ب - ان لا يزيد انحدار الطريق الاقصى عن 12 بالماية, مع السماح بالشذوذ عن هذا الحد الاقصى, لبعض المسافات القصيرة فقط.
ج- ان تكون الرؤيا مؤمنة على المنعطفات بشكل مقبول.
د- ان يجري تنفيذ الجدران الساندة او الترابية لجوانب الطريق والاقنية والعبارات لتأمين سيلان ومرور المياه الشتوية.
ه- ان لا يتعارض تخطيط الطريق مع المخطط التوجيهي وكافة التخطيطات والطرق المنفذة للمنطقة التي تقع ضمنها الطريق.