المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
9/4 فلفل وفليفلة (شطة): 12 أ- فلفل. كيلو غرام صاف 150 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % 22 ب - غيرها. القيمة 18 %
قرار Decision No. 1 08/01/1979
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
9/4 فلفل وفليفلة (شطة): 12 أ- فلفل. كيلو غرام صاف 150 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % 22 ب - غيرها. القيمة 18 %
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع:انطوان فته بطرس الدويهي