All legislation

قرار Decision No. 1 08/01/1979

التعديل رقم 355 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
08/01/1979
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1979, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

9/4 فلفل وفليفلة (شطة): 12 أ- فلفل. كيلو غرام صاف 150 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % 22 ب - غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع:انطوان فته بطرس الدويهي