All legislation

مرسوم Decree No. 1619 30/12/1978

وضع منطقة تحت الدرس في قضاء المتن (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1619
Date
30/12/1978
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1979, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1619 تاريخ 30/12/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام (1) الى (8) في قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 10000/1 .

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري