All legislation

قرار Decision No. 3 05/01/1996

تأليف لجنة عليا لمراقبة ومعاينة بذار البطاطا المستوردة لموسم 1995-1996

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
05/01/1996
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 05/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 189/1 تاريخ 14/11/1995 (السماح باستيراد البطاطا

للبذار

لموسم 1995-1996) لا سيما المادة الثالثة عشرة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة فنية عليا لمراقبة عمليات استيراد كميات البطاطا للبذار المستوردة لموسم 1995-1996 من السادة: الدكتور فخر الدين دكروب الدكتور خريستو هيلان المهندس سمير الشامي المهندس حسين نصرالله المهندسة مادلين حنايان. مهمتها: أ- معاينة ومراقبة البطاطا المعدة للبذار المستورد لموسم 1995-1996 ومدى توافر الشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 189/1 تاريخ 14/11/1995 واخذ العينات للفحص المخبري عند الضرورة والقيام بكل ما يستلزمه التحقيق في مواصفات البضاعة. ب- اقتراح قبول او رفض ادخال كل ارسالية وذلك بناء على محضر خطي موقع ومرفق بالوثائق الثبوتية المتضمنة المعطيات التي استند اليها الاقتراح.

المادة 2

مادة 2: يتخذ وزير الزراعة القرار المناسب في ضوء اقتراح اللجنة الفنية العليا.

المادة 3

مادة 3: يمكن هذه اللجنة الاستعانة بالمهندسين الزراعيين المذكورين في اللجنتين المشكلتين بموجب القرار رقم 193/1 تاريخ 16/11/1995 وعلى هاتين اللجنتين تنفيذ المهمة الموكولة اليهما بموجب القرار رقم 193/1 المذكور بناء على توجيهات اللجنة الفنية العليا المذكورة في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: على اللجنة العليا رفع تقريرها عند نهاية كل عملية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المادة الثالثة من القرار رقم 193/1 تاريخ 16/11/1995 سارية المفعول.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

في 5 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة المحامي شوقي فاخوري