All legislation

مرسوم Decree No. 7775 30/12/1995

اعطاء مصلحة مياه عين الدلبة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7775
Date
30/12/1995
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 74/75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7775 تاريخ 30/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية

والكهربائية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مصلحة مياه عين الدلبة سلفة خزينة بقيمة /970,000,000/ل.ل. (تسعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية) على ان تحسب الفائدة بمعدل يفوق نقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية عن سنوات الخزينة. الغاية من السلفة: ادارة وتشغيل وتموين وصيانة محطة الترسيب والضخ في الداشونية ومحطة تصفية المياه فوق خزان الحازمية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا اصلا وفائدة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات, ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالي وجهاز المحاسبة لدى مصلحة مياه عين الدلبة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة