ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203
وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية
والكهربائية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مصلحة مياه عين الدلبة سلفة خزينة بقيمة /970,000,000/ل.ل. (تسعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية) على ان تحسب الفائدة بمعدل يفوق نقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية عن سنوات الخزينة. الغاية من السلفة: ادارة وتشغيل وتموين وصيانة محطة الترسيب والضخ في الداشونية ومحطة تصفية المياه فوق خزان الحازمية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا اصلا وفائدة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات, ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالي وجهاز المحاسبة لدى مصلحة مياه عين الدلبة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة