المادة 1
مادة 1: سحب الترخيص المعطى للسيد حسن علي حدرج المولود سنة 1942 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "المركز اللبناني للفنون" كائنة على العقار رقم 2348 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 7766 29/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4788 تاريخ 31/01/1983 ورقم
2767 تارخي 12/10/1992 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية
عالية خاصة باسم "المركز اللبناني للفنون" في جديتا
(قضاء زحلة),
بناء على تنازل السيد حسن علي حدرج عن ايجار العقار
رقم 2348 القائمة عليه المدرسة المذكورة لصاحب الملك
بموجب عقد مسجل لدى كاتب عدل صور الاستاذ صخر عرب
تحت رقم 624/1995 تاريخ 19/01/1995
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب الترخيص المعطى للسيد حسن علي حدرج المولود سنة 1942 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "المركز اللبناني للفنون" كائنة على العقار رقم 2348 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد