All legislation

مرسوم Decree No. 7773 29/12/1995

الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "مهنية مار يوسف الانطونية" في استناديون (قضاء استناديون)

Type
مرسوم · Decree
Number
7773
Date
29/12/1995
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 94/95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7773 تاريخ 29/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/02/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية الانطونية

المارونية المسجل برقم 2084/6 تاريخ 22/07/1994

والمتضمن طلبها الترخيص لها بانشاء معهد فني خاص

باسم "مهنية ما يوسف الانطونية" في استناديون,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية الانطونية المارونية بشخص الاباتي حنا سليم المولود سنة 1938 بانشاء معهد فني خاص باسم "مهنية مار يوسف الانطونية" كائن على العقار رقم 1183 من منطقة مرجعيون العقارية (قضاء مرجعيون).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالورية الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الفنون الزراعية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : ميكانيك السيارات المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : بناء واشغال عامة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي رسم هندسي معماري- محاسب عام- رئيس محاسبة- امينة سر مختزلة- الضرب على الالة الكاتبة- كهربائي عام- اخصائي الكتروني- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- التفصيل والخياطة- اخصائي نجارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد