المادة 1
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (ز-ح) المصدق بموجب المرسوم رقم 9674 تاريخ 13/2/1975 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان)
مرسوم Decree No. 7803 05/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983
(قانون التنظيم المدني).
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977
(قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 9674 تاريخ 13/2/1975 (تصديق
تخطيط في درعون - قضاء كسروان)
وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية درعون رقم 113
تاريخ 12/11/1979 ورقم 51 تاريخ 23/6/1994 (التمني
بالغاء قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9674/75
ثم الرجوع عن هذا التمني),
بناء على افادة دائرة التخطيط في المديرية العامة
للتنظيم المدني رقم 288/91 تاريخ 5/11/1993 (استحالة
تنفيذ القسم من التخطيط موضوع قراري مجلس بلدية
درعون)
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ
25/10/1995
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (ز-ح) المصدق بموجب المرسوم رقم 9674 تاريخ 13/2/1975 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان