All legislation

مرسوم Decree No. 7803 05/01/1996

الغاء قسم من تخطيط في درعون (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7803
Date
05/01/1996
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 79/80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7803 تاريخ 05/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983

(قانون التنظيم المدني).

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977

(قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 9674 تاريخ 13/2/1975 (تصديق

تخطيط في درعون - قضاء كسروان)

وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية درعون رقم 113

تاريخ 12/11/1979 ورقم 51 تاريخ 23/6/1994 (التمني

بالغاء قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9674/75

ثم الرجوع عن هذا التمني),

بناء على افادة دائرة التخطيط في المديرية العامة

للتنظيم المدني رقم 288/91 تاريخ 5/11/1993 (استحالة

تنفيذ القسم من التخطيط موضوع قراري مجلس بلدية

درعون)

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ

25/10/1995

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (ز-ح) المصدق بموجب المرسوم رقم 9674 تاريخ 13/2/1975 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان