All legislation

قرار Decision No. 157 04/12/1995

انشاء جمعية تعاونية سكنية في قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
04/12/1995
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 111/112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 04/12/1995
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

25/11/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بلدة عرمون - قضاء عاليه جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية للاعمار في عرمون م.م. مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 932 في عرمون. مركزها: عرمون. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /585,000,000/ل.ل. خمسماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 932 من منطقة عرمون العقارية لبناء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 1995 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون