المادة 1
مادة 1: تؤسس في بلدة عرمون - قضاء عاليه جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية للاعمار في عرمون م.م. مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 932 في عرمون. مركزها: عرمون. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /585,000,000/ل.ل. خمسماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بأن: 1- تتملك العقار رقم 932 من منطقة عرمون العقارية لبناء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.