All legislation

قرار Decision No. 2069 29/12/1995

يتعلق بالتحظير على سائقي جبالات الباطون تحميلها زيادة عن طاقتها

Type
قرار · Decision
Number
2069
Date
29/12/1995
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2069 تاريخ 29/12/1995
Source
Lebanese University

ن محافظ مدينة بيروت,

بناء على المرسوم رقم 7647 تاريخ 13/12/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

بناء على احكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته لا سيما

احكام

المادة 302 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

حفاظا على السلامة العامة, يحظر على سائقي الجبالات التي تنقل الباطون الجاهز تحميلها بشكل يجعل الباطون يتساقط منها اثناء سيرها خصوصا على الطرقات المنحدرة والمنعطفات.

المادة 2

يتعرض المخالف الى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير وفي المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 3

تكلف قيادة شرطة بيروت تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول 1995 محافظ مدينة بيروت المهندس نقولا سابا