المادة 1
حفاظا على السلامة العامة, يحظر على سائقي الجبالات التي تنقل الباطون الجاهز تحميلها بشكل يجعل الباطون يتساقط منها اثناء سيرها خصوصا على الطرقات المنحدرة والمنعطفات.
قرار Decision No. 2069 29/12/1995
ن محافظ مدينة بيروت,
بناء على المرسوم رقم 7647 تاريخ 13/12/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
بناء على احكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته لا سيما
احكام
المادة 302 منه,
يقرر ما يأتي:
حفاظا على السلامة العامة, يحظر على سائقي الجبالات التي تنقل الباطون الجاهز تحميلها بشكل يجعل الباطون يتساقط منها اثناء سيرها خصوصا على الطرقات المنحدرة والمنعطفات.
يتعرض المخالف الى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير وفي المادة 770 من قانون العقوبات.
تكلف قيادة شرطة بيروت تنفيذ مضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول 1995 محافظ مدينة بيروت المهندس نقولا سابا