المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بالسيد جعفر شرف الدين المولود سنة 1920 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "المدرسة المهنية الجعفرية" على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 7768 29/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جعفر شرف الدين,
المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
برقم 2323/6 تاريخ 01/06/1995 والمتضمن طلبه الترخيص
بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "المدرسة المهنية
الجعفرية" في صور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بالسيد جعفر شرف الدين المولود سنة 1920 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "المدرسة المهنية الجعفرية" على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية. كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: محاسب عام- رئيس محاسبة- اخصائي الكتروني- اللغة الفرنسية- اللغة الانكليزية- صناعة الزهور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد